الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز البيع أو الشراء ( من الأعمى ) سواء ولد أعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره ويعتمد في ذلك على أوصاف المبيع .

التالي السابق


( قوله : وجاز البيع أو الشراء من الأعمى ) أي إذا كان المبيع غير جزاف ; لأن الجزاف يعتبر فيه الرؤية كما مر ( قوله : ويعتمد في ذلك ) أي فيما ذكر من البيع والشراء على أوصاف المبيع فتذكر له الأوصاف ليعتمد عليها في البيع والشراء وهذا فيما لا يمكن فيه معرفته للمبيع بغير وصف ، وأما ما يمكن معرفته للمبيع بدون وصف فيجوز شراؤه ، وإن لم يوصف له المبيع كالسمن في الشاة وكالأدهان والمشمومات ; لأنه يدركها باللمس والذوق والشم




الخدمات العلمية