الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=23027_4464البيع ( برؤية ) سابقة على وقت العقد ( لا يتغير ) المبيع عادة ( بعدها ) إلى وقت العقد ، ولو حاضرا مجلس العقد ، فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية .
( قوله : وجاز البيع برؤية ) أي جاز nindex.php?page=treesubj&link=23021البيع بتا وعلى الخيار بسبب رؤية ( قوله : لا يتغير بعدها ) أي إذا ظن أو جزم أنه لا يتغير بعدها ( قوله : ولو حاضرا مجلس العقد ) إذ لا يشترط الغيبة عن مجلس العقد إلا فيما بيع على الوصف ( قوله : فإن كان يتغير ) أي جزما أو ظنا أو شكا بعدها أي وقبل وقت العقد