الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز البيع ( برؤية ) سابقة على وقت العقد ( لا يتغير ) المبيع عادة ( بعدها ) إلى وقت العقد ، ولو حاضرا مجلس العقد ، فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية .

التالي السابق


( قوله : وجاز البيع برؤية ) أي جاز البيع بتا وعلى الخيار بسبب رؤية ( قوله : لا يتغير بعدها ) أي إذا ظن أو جزم أنه لا يتغير بعدها ( قوله : ولو حاضرا مجلس العقد ) إذ لا يشترط الغيبة عن مجلس العقد إلا فيما بيع على الوصف ( قوله : فإن كان يتغير ) أي جزما أو ظنا أو شكا بعدها أي وقبل وقت العقد




الخدمات العلمية