الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقبضه ) أي الغائب أي الخروج للإتيان به ( على المشتري ) لا على البائع وشرطه على بائعه يفسد العقد إن كان الضمان منه لا إن كان ضمانه على المشتري فجائز .

التالي السابق


( قوله : يفسد العقد ) أي لأنه لما شرط عليه المشتري الإتيان به صار كوكيله فانتفى عنه الضمان اللازم له بمقتضى العقد فصار اشتراط الإتيان به موجبا للفساد ; لأنه كالشرط المناقض لمقتضى العقد ( قوله : لا إن كان ضمانه من المشتري فجائز ) أي وإن كان فيه بيع وحيازة




الخدمات العلمية