الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحرم ) كتابا وسنة وإجماعا ( في نقد ) أي ذهب وفضة ، ولو قال في عين كان أولى ; لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به ( وطعام ربا فضل ) أي زيادة ( ونساء ) بفتح النون أي تأخير لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد ، وربا النساء يحرم في النقود مطلقا [ ص: 29 ] وكذا في الطعام ولو غير ربوي فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس قال العلامة الأجهوري

ربا نسا في النقد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا     وخص ربا فضل بنقد ومثله
طعام ربا إن جنس كل توحدا

فكلام المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض ، وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي ولذلك قال البساطي هذا كالترجمة ويأتي تفصيلها في قوله علة طعام الربا إلخ ثم عطف على مقدر تقديره فيجوز ما سلم من قسمي الربا .

التالي السابق


( قوله : وحرم كتابا وسنة إلخ ) أي بالكتاب والسنة والإجماع أما الأول فقد قال الله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } ، وأما الثاني فقد قال في الصحيح { لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء } وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على حرمته وقد صح رجوع ابن عباس عن القول بإباحة ربا الفضل ( قوله : لأن النقد خاص بالمسكوك ) هذه طريقة وقيل : إن النقد لا يختص بالمسكوك وعلى هذا القول يظهر قول المصنف في نقد ( قوله والحرمة لا تختص به ) أي فتجري في المسكوك وغيره ( قوله : أي زيادة ) يعني في الكيل أو الوزن أو العدد لا في الصفة إذ لا حرمة في زيادتها .

( قوله : ولا بأس به ) أي بربا الفضل في مختلف الجنس فيجوز بيع ذهب بفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وبيع قمح بأرز أو فول متفاضلا إذا كان يدا بيد ( قوله : مطلقا ) [ ص: 29 ] أي اتحد الجنس أو اختلف فلا يجوز بيع ذهب بذهب قدره لأجل ولا فضة بفضة قدرها لأجل ولا بيع ذهب بفضة قدرها أو أكثر منها أو أقل لأجل ( قوله : وكذا في الطعام ) أي مطلقا اتحد الجنس أو اختلف فلا يجوز بيع إردب قمح بمثله أو بإردب فول لأجل ( قوله : ولو غير ربوي ) أي كخوخ وتفاح فلا يجوز بيع قنطار من أحدهما بقنطار من الآخر لأجل ( قوله : فكل ما يدخله ربا الفضل ) أي وهو النقد والطعام الربوي ( قوله : دون عكس ) أي وليس كل ما يدخله ربا النساء يدخله ربا الفضل أي لأن الطعام غير الربوي يدخله ربا النساء ولا يدخله ربا الفضل فيجوز بيع الخوخ بالخوخ متفاضلا إذا كان يدا بيد .

( قوله : ومثله طعام ) أي سواء كان ربويا أو غير ربوي ( قوله : إن جنس كل توحدا ) أي إن توحد جنس كل من النقد والطعام الربوي ( قوله : مجمل ) أي لأن ظاهره أن كلا من ربا النساء وربا الفضل يحرم في النقد اتحد الجنس أو اختلف ويحرم في الطعام سواء اتحد الجنس أو اختلف كان الطعام ربويا أو غير ربوي وليس كذلك ( قوله : فيؤخذ مما يأتي ) أي في الربويات ( قوله : هذا كالترجمة ) أي لما بعده وكأنه قال : باب حرمة الربا في النقود والطعام




الخدمات العلمية