( أو ) فيمنع ، ولو شرط الضمان على المرتهن والمودع بالفتح بمجرد العقد ، وأما إن كان الضمان من ربهما فيمنع اتفاقا ( ولو سك ) كل من الرهن الوديعة خلافا لمن قال : إن سكا جاز الصرف في غيبتهما ( ك ) امتناع صرف حلي ( مستأجر وعارية ) إن غابا عن مجلس الصرف وإلا جاز ( و ) كامتناع صرف ( مغصوب ) غائب ( إن صيغ ) بخلاف مسكوك ومكسور وتبر وكل ما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه ، ولو غائبا لتعلقه بالذمة ( إلا أن يذهب ) أي يتلف المغصوب المصوغ عند الغاصب ( فيضمن قيمته ) ; لأنه بدخول الصنعة فيه صار من المقومات وإذا لزمته القيمة بالتلف ( فكالدين ) أي فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في الذمة وهو الجواز . صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن أو مودع بالكسر من مودع بالفتح و ( غاب رهن ) مصارف عليه ( أو وديعة ) كذلك عن مجلس الصرف