( و ) لا يجوز وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال ( كمبادلة ربويين ) من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ، ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما ( و ) كل شيء ( مقرض ) بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة ( و ) كل ( مبيع لأجل ) طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل ( و ) كل ( رأس مال سلم ) لما ذكر [ ص: 32 ] والراجح أنه يجوز فيه التصديق فكان على الصرف ( بتصديق فيه ) أي في وزنه أو عدده أو جودته المصنف حذف هذا الفرع ( و ) كل دين ( معجل قبل أجله ) لئلا يجد نقصا فيغتفره فيصير سلفا جر نفعا ; لأن المعجل مسلف