ولما قدم الصرف والمبادلة ذكر المراطلة بقوله ( و ) جازت أي بعين مثله ، ذهب بذهب أو فضة بفضة وتكون في المسكوك وغيره وزنا إما ( بصنجة ) في إحدى الكفتين والذهب أو الفضة في الأخرى ( أو كفتين ) يوضع عين أحدهما في كفة وعين الآخر في أخرى ( ولو لم يوزنا ) أي العينان قبل وضعهما في الكفتين ( على الأرجح ) ; لأن كل واحد إنما يأخذ مثل عينه خلافا ( مراطلة عين ) ذهب أو فضة ( بمثله ) للقابسي القائل لا يجوز إلا بعد معرفة وزن العينين لئلا يؤدي إلى البيع المسكوك جزافا