الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبيع حاضر ) سلعا ، ولو لتجارة ( لعمودي ) قدم بها الحاضرة ولا يعرف ثمنها بالحاضرة وكان البيع لحاضر فلا يجوز للنهي عن ذلك بخلاف ما لو باع لبدوي مثله أو كان العمودي يعرف ثمنها فيجوز تولي بيعها له هذا إذا قدم بها العمودي للحاضر بل ( ولو بإرساله ) أي العمودي ( له ) أي للحاضر السلعة ليبيعها له

التالي السابق


( قوله : سلعا ) أي كسمن وعسل وفحم وحنظل وبابونج وشيح وسنامكي ( قوله : ولو لتجارة ) أي هذا إذا حصلها بغير ثمن بل ، ولو حصلها بثمن بأن كانت للتجارة وهذا هو المعتمد خلافا لمن خص المنع بالسلع التي حصلوها بلا ثمن ا هـ شيخنا عدوي ( قوله : للنهي عن ذلك ) أي وهو قوله : عليه الصلاة والسلام { دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض } رواه مسلم وقوله : عليه الصلاة والسلام أيضا { لا يبيع حاضر لباد } رواه مسلم ( قوله : بخلاف ما لو باع ) أي الحاضر لبدوي مثله أي فإنه يجوز ; لأن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع فلا يأخذها إلا بأسعارها سواء اشتراها من حضري أو من بدوي فبيع الحضري له بمنزلة بيع بدوي لبدوي ( قوله : أو كان العمودي يعرف ثمنها ) وذلك لأن النهي لأجل أن يبيعوا للناس برخص وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا بقيمتها كما يبيع الحاضر فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم وما في خش من المنع مطلقا سواء كان العمودي عالما بالأسعار أو جاهلا لها فهو ضعيف ، كذا قال شيخنا العدوي وفي بن ما يقتضي اعتماد ما في خش ، فإنه أيده بالنقل عن الباجي وغيره انظره .

( قوله : فيجوز تولي بيعها له ) أي فيجوز للحاضر أن يتولى بيعها له فله متعلق بيجوز ( قوله : ولو بإرساله ) هذا من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي ولو بإرسال العمودي السلعة للحاضر وحذف المفعول لعدم تعلق الغرض به ورد بلو على الأبهري القائل بجواز البيع في هذه الحالة ; لأنها أمانة اضطر إليها




الخدمات العلمية