ولا يعرف ثمنها بالحاضرة وكان البيع لحاضر فلا يجوز للنهي عن ذلك بخلاف ما لو باع لبدوي مثله أو كان العمودي يعرف ثمنها فيجوز تولي بيعها له هذا إذا قدم بها العمودي للحاضر بل ( ولو بإرساله ) أي العمودي ( له ) أي للحاضر السلعة ليبيعها له ( وكبيع حاضر ) سلعا ، ولو لتجارة ( لعمودي ) قدم بها الحاضرة