( أو ) ما تعجل فيه ( بعضه ) أي بعض الأقل على الأكثر أو بعضه فتحته صورتان أيضا الأولى أن يبيعها بعشرة لشهر ثم يشتريها منه بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل    ; لأنه تقع المقاصة في أربعة عند الشهر ويأخذ ستة عن الأربعة التي نقدها أولا فهو سلف بمنفعة ، والثانية أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لأبعد من الأجل  لأن المشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة ستة عن الأربعة الأولى وهو سلف بمنفعة ، وأربعة يأخذ عنها بعد ذلك أربعة ، فالممنوع أربعة والجائز خمسة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					