الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم بين ما به يضمنه المشتري حيث كان الضمان منه بقوله ( وضمن المشتري إن خير البائع ) أي إن كان الخيار له ( الأكثر ) من ثمنه الذي بيع به ، أو القيمة ; لأن من حق البائع اختيار الإمضاء إن كان الثمن أكثر والرد إن كانت القيمة أكثر ( إلا أن يحلف ) المشتري أنه ما فرط ( فالثمن ) يضمنه دون التفات إلى القيمة ، ثم شبه في ضمانه الثمن قوله ( كخياره ) أي كما إذا كان الخيار للمشتري وغاب عليه وادعى ضياعه ، أو تلفه ، ولو كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع [ ص: 105 ] لأن الملك له ( وكغيبة بائع ) على المبيع بالخيار وادعى التلف ، أو الضياع ( والخيار لغيره ) مشتر ، أو أجنبي فإنه يضمن الثمن ومعنى ضمانه أنه يرده للمشتري إن كان قبضه ، وإلا فلا شيء له . .

التالي السابق


( قوله كان الضمان منه ) أي بأن كان المبيع بخيار مما لا يغاب عليه وظهر كذبه ، أو لم يظهر كذبه لكن نكل عن اليمين ، أو كان مما يغاب عليه ولا بينة له بالتلف ، أو الضياع فالضمان من المشتري في ثلاث حالات كما أن الضمان من البائع في حالتين ( قوله وضمن المشتري الأكثر إلخ ) هذا يجري فيما لا يغاب عليه إن نكل عن اليمين ، أو ظهر كذبه وفيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة ، وأما قوله إلا أن يحلف فهو خاص بالأخير إذ لا يمين مع ظهور الكذب قاله ابن عاشر ( قوله ، أو القيمة ) أي وتعتبر يوم قبض المشتري للمبيع ( قوله إن كان الثمن أكثر ) لا يقال كيف يتأتى الإمضاء في معدوم ؟ لأنا نقول العدم غير محقق فكأنه في موجود ( قوله أنه ما فرط ) أي أنه ضاع بغير تفريط ، أو يحلف أنه تلف بغير سببه ( قوله فالثمن يضمنه إلخ ) هذا إذا كانت القيمة أكثر من الثمن ، فإن كان الثمن أكثر من القيمة ، أو مساويا لها ضمن الثمن من غير يمين وحاصله أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه وادعى المشتري ضياعه ، أو تلفه ولم تقم له بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة كما مر ، فإن كان الثمن أكثر ، أو مساويا للقيمة غرمه ولا كلام ، وإن كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام ، وإن أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل منها حلف اليمين فعلم أن المشتري لا يكلف باليمين مع الضمان كما تقدم .

( قوله وادعى ضياعه ، أو تلفه ) أي فإنه يضمن الثمن فقط ; لأنه يعد راضيا وسواء كان الثمن أقل من القيمة ، أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد الشراء ، وإلا كان عليه القيمة إن كانت أقل ( قوله تغليب جانب البائع ) أي وحينئذ فيضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إن لم يحلف ما فرط ، وإلا ضمن [ ص: 105 ] الثمن فقط ( قوله وكغيبة بائع على المبيع بالخيار ) أي سواء كان مما يغاب عليه أم لا ( قوله فإنه يضمن الثمن ) أي بعد حلفه لقد ضاع كما في المواق عن اللخمي ا هـ . بن وذكر بعضهم أنه لا يمين عليه ; لأن الملك للبائع كما مر ( قوله ، وإلا فلا شيء له ) أي ; لأنهما يتقاصان إن وجدت شروط المقاصة بأن كان الثمنان متفقين حلولا ، وأما لو كان المشتري اشتراها بمؤجل ، وقد تلفت عند البائع والخيار للمشتري فإن البائع يغرم الثمن حالا فإذا حل الأجل غرم المشتري ما عليه من الثمن قاله شيخنا تبعا لعبق وفي بن الظاهر أنهما يتقاصان مطلقا ; لأن البائع يضمن الثمن على الوجه الذي وقع عليه البيع من أجل ، أو حلول ولذا قال اللخمي كما في المواق فعلى ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ وظاهره مطلقا . .




الخدمات العلمية