ولما قدم حكم جناية الأجنبي في قوله وأرش ما جنى أجنبي له ، ذكر جناية العاقدين وأنها ست عشرة صورة : ثمانية في البائع ومثلها في المشتري ; لأن جناية كل إما عمدا ، أو خطأ متلفة ، أو غير متلفة وفي كل من الأربعة إما أن يكون الخيار للبائع ، أو للمشتري وبدأ بالكلام على فقال ( وإن ) جناية البائع ( والخيار له عمدا ) ولم يتلفه ( فرد ) أي ففعله دال على رد البيع ( وخطأ فللمشتري ) إن أجاز البائع بماله فيه من خيار التروي ( خيار العيب ) إن شاء تمسك ولا شيء له ، أو رد وأخذ الثمن ( وإن تلف ) المبيع ( انفسخ ) البيع ( فيهما ) أي في صورتي العمد والخطأ ( وإن خير غيره ) أي غير البائع ، وهو المشتري والأولى التصريح به ( وتعمد ) البائع الجناية ولم يتلف المبيع ( فللمشتري الرد ، أو ) الإمضاء ( أخذ ) أرش ( الجناية ، وإن ) ( جنى بائع ) زمن الخيار ( ضمن ) للمشتري ( الأكثر ) من الثمن والقيمة . ( تلفت ) السلعة بجناية البائع