ولما قدم حكم الفوات في قوله ككتابة إلخ ، وكان في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله ( فإن ) ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشيء على بائعه ، فإن عاد إليه رده في الأخير فقط ، وهو ما إذا باعه قبل اطلاعه على العيب ( أو ) باعه المشتري ( له ) أي لبائعه ( بمثل ثمنه ) دلس بائعه الأول أم لا ( أو بأكثر ) من ثمنه ( إن دلس ) بأن ( باعه ) المشتري ( لأجنبي ) أي لغير البائع ( مطلقا ) أي بمثل الثمن الذي اشتراه به ، أو أقل ، أو أكثر بعد اطلاعه على العيب ، أو قبله ( فلا رجوع ) للمشتري فيما قبل هذه على البائع الأول ولا للبائع الأول في هذه على بائعه ، وهو المشتري الأول بما أخذه من الزيادة وليس له رد المبيع عليه لظلمه بتدليسه وسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره ولقد أحسن رحمه الله في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير في المسائل المذكورة ( وإلا ) يكن البائع الأول مدلسا ( رد ) المبيع على المشتري الأول [ ص: 126 ] ( ثم رد عليه ) أي على البائع الأول إن شاء وأخذ ثمنه منه ، وهو الثمانية فتقع المقاصة في الثمانية ويفضل للبائع الأول درهمان ( و ) إن باعه المشتري الأول قبل اطلاعه على العيب ( له ) أي لبائعه ( بأقل ) مما اشتراه به منه كما لو باعه بعشرة ، ثم اشتراه منه بثمانية ( كمل ) البائع الأول للمشتري ثمنه فيدفع له درهمين دلس أم لا ولما قدم أن المبيع إذا رجع ليد مشتريه بعد خروجه منها يرد ما لم يتغير ذكر أقسام التغير الحادث عند المشتري لكن لا بقيد حدوثه بعد خروجه من يده وعوده لها ، وأنها ثلاثة أقسام : متوسط ويسير وكثير واستوفاها على هذا الترتيب فقال علم بالعيب حين البيع وكتمه كأن باعه مدلسا بثمانية ، ثم اشتراه بعشرة ( إن توسط ) هذا الحادث بين المخرج عن المقصود والقليل ( فله ) التمسك به و ( أخذ ) أرش العيب ( القديم و ) له ( رده ) أي المبيع ( ودفع ) أرش ( الحادث ) عنده ما لم يقبله البائع بالحادث كما يأتي . . ( وتغير المبيع ) المعيب عند المشتري بعيب آخر حدث عنده