[ ص: 129 ] ( و ) رد متعلق برد المقدر أي إن رده للمحل الذي قبضه فيه المشتري على البائع إن كان مدلسا ، ولو بعد وعليه أيضا أجرة نقل المشتري له لموضعه التي غرمها وقوله ( إن رد ) المبيع على بائعه ( بعيب ) راجع للمسائل الستة ( وإلا ) يكن البائع مدلسا ( رد ) أي فرده على المشتري ( إن قرب ) الموضع الذي نقله له بأن لم يكن في نقله كلفة ( وإلا ) بأن بعد ( فات ) بنقله ورجع المشتري بأرش العيب ، ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود القديم بقوله ( كعجف دابة ) أي هزالها ( وسمنها ) سمنا بينا لا ما صلحت به فليس بعيب ، ثم جعل السمن من المتوسط ضعيف والمعتمد أنه إن رد بالقديم لا يلزمه أرش السمن ، وإن تماسك فله أرش القديم وعلى هذا فهو ليس من المتوسط ولا من المفيت ولا من القليل ، وأجيب بأن من عده من المتوسط ( مبيع ) نقله المشتري لموضعه ثم اطلع على عيب ( لمحله ) كالمصنف أراد أنه منه في مطلق التخيير ومفهوم دابة أن هزال وسمن الرقيق ليس بعيب ، وهو كذلك . .