الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 129 ] ( و ) رد ( مبيع ) نقله المشتري لموضعه ثم اطلع على عيب ( لمحله ) متعلق برد المقدر أي إن رده للمحل الذي قبضه فيه المشتري على البائع إن كان مدلسا ، ولو بعد وعليه أيضا أجرة نقل المشتري له لموضعه التي غرمها وقوله ( إن رد ) المبيع على بائعه ( بعيب ) راجع للمسائل الستة ( وإلا ) يكن البائع مدلسا ( رد ) أي فرده على المشتري ( إن قرب ) الموضع الذي نقله له بأن لم يكن في نقله كلفة ( وإلا ) بأن بعد ( فات ) بنقله ورجع المشتري بأرش العيب ، ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود القديم بقوله ( كعجف دابة ) أي هزالها ( وسمنها ) سمنا بينا لا ما صلحت به فليس بعيب ، ثم جعل السمن من المتوسط ضعيف والمعتمد أنه إن رد بالقديم لا يلزمه أرش السمن ، وإن تماسك فله أرش القديم وعلى هذا فهو ليس من المتوسط ولا من المفيت ولا من القليل ، وأجيب بأن من عده من المتوسط كالمصنف أراد أنه منه في مطلق التخيير ومفهوم دابة أن هزال وسمن الرقيق ليس بعيب ، وهو كذلك . .

التالي السابق


( قوله ومبيع لمحله ) عطف على سمسار أي ورد مبيع إلخ أي وفرق بين مدلس وغيره في رد مبيع لمحله الذي اشتراه منه وفي الكلام حذف ، والأصل فإن كان مدلسا رده لمحله إن رد بعيب ، وإلا رد إن قرب ، وإلا فات ، وحاصله أن البائع المدلس عليه رد المبيع الذي نقله المشتري للمحل الذي قبضه منه المشتري ، وعليه أيضا أجرة نقل المشترى له لبيته فيرجع المشتري عليه بها ولا يرجع عليه بأجرة حمله إذا سافر به إلا أن يعم البائع المدلس أن المشتري ينقله لبلده ، وإلا لزمه أجرة الحمل لسفره وإحضاره بمحل قبضه ، وأما البائع غير المدلس فلا يلزمه رد المبيع لمحل قبضه بل رده لمحل قبضه على المشتري إن قرب ذلك المحل ، فإن بعد فات الرد ( قوله ، وإلا رد إن قرب إلخ ) ما ذكره المصنف من التفرقة بين القرب والبعد إذا كان البائع غير مدلس تبع فيه المتيطي والذي لابن يونس وابن رشد أنه إذا نقله ، والحال أن البائع غير مدلس فهو كعيب حدث عنده فيخير بين أن يرده لمحله ، أو يتماسك ويرجع بأرش العيب القديم ولا فرق بين قرب وبعد ا هـ . عدوي ( قوله راجع للمسائل الستة ) أي وهو من التصريح بما علم التزاما كما قاله شيخنا ( قوله فهو ليس من المتوسط إلخ ) أي فهو ليس بعيب أصلا وانظر ما وجه أخذه أرش القديم إذا تماسك حيث كان السمن غير عيب أصلا مع أن مقتضاه أنه إذا تماسك لا شيء له ، وإن رد فلا شيء عليه لما مر من أن من اشترى سلعة واطلع فيها على عيب قديم فإنه يخير بين ردها ولا شيء عليه ، أو يتماسك بها ولا شيء له ولا يأخذ أرش القديم إلا إذا فات الرد ، أو حدث عنده عيب متوسط ( قوله في مطلق التخيير ) أي ، وإن كان التخيير فيه مغايرا للتخيير في المتوسط . .




الخدمات العلمية