[ درس ] ، ثم شرع في بيان القسم الثالث ، وهو المفيت بقوله ( و ) ( مفيت ) للرد بالقديم ولو دلس البائع وإذا كان مفيتا ( فالأرش ) متعين للمشتري على البائع عند التنازع ، وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه ( ككبر صغير ) عند المشتري عاقل ، أو غيره ( وهرم ) ، وهو ما أضعف القوى والمنفعة ، أو أكثرهما ( وافتضاض بكر ) بالقاف وبالفاء والمعتمد أنه من المتوسط ، ولو في العلية وما مشى عليه التغير الحادث عند المشتري ( المخرج عن ) الغرض ( المقصود ) من المبيع المصنف ضعيف [ ص: 131 ] ( وقطع غير معتاد ) كجعل الشقة برانس ، أو قلاعا للمركب واستثنى من قوله فالأرش قوله ( إلا أن يهلك ) المعيب عند المشتري ( بعيب التدليس ) من البائع كتدليسه بحرابته فحارب فقتل ( أو ) يهلك ( بسماوي زمنه ) أي زمن عيب التدليس ( كموته ) ولو حكما كأن لم يعلم له خبر ( في ) زمن ( إباقه ) الذي دلس فيه بأن اقتحم نهرا ، أو تردى ، أو دخل جحرا فنهشته حية فمات فإن المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن واحترز بقوله زمنه إلخ عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس فلا يرجع بثمنه بل بأرش القديم فقط . .