ولما ذكر هلاكه عند المشتري بعيب التدليس ذكر ما إذا هلك به عند المشتري من المشتري بقوله ( وإن ) ( رجع ) المشتري الثاني ( على ) البائع الأول ( المدلس ) إن لم يمكن رجوعه ( على بائعه ) هو لعدمه ، أو غيبته ولا مال له حاضر ( بجميع الثمن ) الذي أخذه المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه بتدليسه ( فإن ) ساوى ما خرج من يده فواضح ، وإن ( زاد ) الثمن الأول المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده ( فللثاني ) أي فالزائد للبائع الثاني ، وهو المشتري الأول يحفظه له المشتري الثاني حتى يدفعه له ، أو لورثته ( وإن نقص ) المأخوذ من المدلس عما خرج من يده ( فهل ) البائع الثاني ( يكمله ) للمشتري منه ; لأنه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به ، أو لا يكمله له ; لأنه لما رضي باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني ( قولان ) ومفهوم قوله إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالأرش ; لأنه غير مدلس [ ص: 132 ] ثم هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش ، أو بما يكمل الثمن الأول . ( باعه المشتري ) قبل اطلاعه على العيب ( وهلك ) عند المشتري منه ( بعيبه ) أي عيب التدليس