بأن كان مما فيه حق توفية ، أو ثمارا قبل أمن جائحتها ، أو مواضعة ، أو غائبا ( بسماوي ) أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد ( يفسخ ) العقد فلا يلزم البائع الإتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري فيلزم مثله لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار وقد تقدم حكمه وسيذكر إتلاف البائع ، أو المشتري ، أو الأجنبي بقوله وإتلاف المشتري قبض إلخ وكان الأنسب ذكره هنا ; لأنه من تتمته . . ( والتلف ) للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل ( وقت ضمان البائع )