والتماسك ويرجع على البائع بالمثل ، أو القيمة ( إن غيب ) بغين معجمة أي إن أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يثبت [ ص: 148 ] ولم يصدقه المشتري ، ونكل البائع عن اليمين ، وإلا فليس له إلا الفسخ ( أو عيب ) بالمهملة بأن فعل به بائعه ما ينقصه فيخير المشتري بين الرد والتماسك بالأرش في العمد وبغيره في الخطأ كالسماوي ( أو استحق ) من المبيع جزء ( شائع ، وإن قل ) فيخير المشتري بين التماسك بالباقي ويرجع بحصة ما استحق وبين الرد ويرجع بجميع الثمن إن كثر المستحق كثلث فأكثر مطلقا انقسم ، أو لا اتخذ للغلة ، أو لا كأن قل عن ثلث ولم ينقسم كحيوان وشجرة ولم يتخذ للغلة ، فإن انقسم ، أو اتخذ للغلة منقسما أم لا فلا خيار بل يلزمه الباقي بحصته من الثمن ، فالصور ثمان واحترز بالشائع من المعين فإنه قدمه في قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره . . ( وخير المشتري ) بتا بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع