كإحاطة دين أو جنون أو مرض متصلين بموته ( قبل الحوز ) لها لأنها عطية لا تتم إلا بالحوز كسائر العطايا [ ص: 182 ] ( وهل هو ) أي الحوز ( حوز الأصول ) فقط أي تخليته بينه وبينها كما تقدم في قوله وقبض العقار بالتخلية ( أو ) لا بد من زيادة على ذلك من ( أن يطلع ثمرها ) بضم الياء التحتية بوزن يكرم أي يصير طلعا وضع عليه طلع الذكر وهو التأبير أو لا ويجوز فتح الياء من طلع يطلع كينصر ومعناه يظهر فلو حازها ولم يطلع ثمرها بطلت ( تأويلان ) الراجح الثاني ويجري مثل هذا في هبة الثمرة وصدقتها وتحبيسها ( وزكاتها ) أي الثمرة المعراة إن بلغت نصابا ( وسقيها ) حتى تنتهي ( على المعري ) بالكسر وسواء أعرى بعد الطيب أو قبله وما عدا السقي من تقليم وتنقية وحراسة ونحو ذلك فعلى المعرى بالفتح ( أو ) إن ( وبطلت ) العرية ( إن مات ) معريها أو حصل له مانع ( كملت ) من ثمر الحائط وزكاها معريها ( بخلاف الواهب ) والمتصدق لا زكاة عليه ولا سقي إن وهب قبل الطيب وإنما هي على الموهوب له إن بلغت نصابا فإن وهب بعد الطيب فعلى الواهب نقصت العرية عن النصاب