أي الرهن وأولى بعده ; لأنه محض توكيل في بيعه ، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده وهذا ( إن لم يقل ) الراهن بعه ( إن لم آت ) بالدين في وقت كذا ( كالمرتهن ) له بيعه إذا أذن له في بيعه ( بعده ) أي بعد العقد لا في حال العقد إن لم يقل إن لم آت فهو تشبيه تام ( وإلا ) بأن قال للأمين أو المرتهن بعه إن لم آت بالدين وقت كذا أو أذن للمرتهن في العقد مطلقا لم يجز بيعه في الصور الخمس إلا بإذن الحاكم لما يحتاج إليه من ثوب الغيبة وغيرها ، فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عدول من المسلمين ندبا ، فإن باع بغير إذن الحاكم مع تيسره ( مضى مطلقا فيهما ) أي في الأمين والمرتهن في الصور الخمس وإن لم يجز ابتداء ومحل المنع إذا لم يكن المبيع تافها ولم يخش فساده وإلا جاز [ ص: 251 ] مطلقا ( ولا يعزل الأمين ) الموكل على حوزه أو بيعه أي لا يعزله واحد منهما ، ولا يمضي عزله ، فإن اتفقا على عزله فلهما ذلك ( وللأمين ) الموضوع عنده الرهن ( بيعه ) في الدين ( بإذن ) من الراهن واقع ( في عقده ) ; لأن الحق في ذلك للمتراهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته لا أمانة غيره ( وليس له ) أي للأمين ( إيصاء به ) أي بالرهن عند سفره أو موته ، وكذا يباع إذا ( وباع الحاكم ) الرهن ( إن امتنع ) الراهن من بيعه وهو معسر أو امتنع من الوفاء وهو موسر ، ولا يحبس ، ولا يضرب ، ولا يهدد ولو كان غيره أولى بالبيع ( ورجع مرتهنه ) على الراهن ( بنفقته ) التي أنفقها عليه حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة ولو زادت النفقة على قيمة الرهن ; لأن غلته له ومن له الغلة عليه النفقة ( في الذمة ) أي ذمة الراهن لا في عين الرهن ( ولو لم يأذن ) له الراهن في الإنفاق ; لأنه قام عنه بواجب ( وليس ) الرهن [ ص: 252 ] ( رهنا به ) أي بالإنفاق بمعنى النفقة بخلاف الضالة فإنه يرجع بها في عين الملتقط ويكون مقدما على الغرماء بنفقتها ( إلا أن يصرح ) الراهن ( بأنه ) أي الرهن ( رهن بها ) أي في النفقة ، فإن صرح بأن قال أنفق عليه وهو رهن في النفقة أو بما أنفقت أو على ما أنفقت كان رهنا بها يقدم على الغرماء بنفقته في ذلك الرهن قطعا ، واختلف فيما غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن ; لأنه من التصريح أو لا ، وعليه لو بيع بخمسة عشر والدين عشرة فإن الخمسة الفاضلة تكون أسوة الغرماء وإليه أشار بقوله ( وهل وإن قال ) أنفق ( ونفقتك في الرهن تأويلان ) واعترض بأن التأويلين فيما إذا قال على أن نفقتك إلخ لا في الواو وأجيب بأنه إن سلم ذلك إذا قال أنفق على أن نفقتك في الرهن هل يكون رهنا فيها فالمصنف رأى أنه لا فرق بين على والواو وهو ظاهر خلافا لمن ادعى الفرق على أن الوجه أن الظاهر التأويل بأنه رهن في النفقة ; لأنه إن لم يكن صريحا في الرهنية فهو ظاهر فيها فلا وجه للقول بأنه ليس برهن فيها وفرع على التأويلين وعلى تعريفه أول الباب للرهن الدال بظاهره على عدم افتقاره للفظ . قوله ( ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به ) بأن يقول خذ هذه رهنا على أن يكون الدين برهن كذا ونحو ذلك بناء على أنه لا بد [ ص: 253 ] في النفقة من التصريح فيها برهن الرهن فيها وعدم افتقاره للفظ مصرح به بل يكفي ما يدل على ذلك ( تأويلان وإن حيث انقطع الماء عنه فاحتيج لإجرائه أو لإصلاح البئر ( بدئ ) من الثمر أو الحب ( بالنفقة ) التي صرفها في ذلك على الدين الذي رهن فيه الشجر أو الزرع ، ولا تكون النفقة في ذمة الراهن والفرق بينه وبين قوله قبله في الذمة أن نفقة الحيوان وكذلك العقار لا بد منها فكأن المرتهن دخل على الإنفاق عليهما ، فإذا لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه للراهن بخلاف هدم البئر ونحوه فإنه غير مدخول عليه . أنفق مرتهن ) من ماله ( على ) رهن ( كشجر ) أو زرع ( خيف عليه ) التلف بعدم الإنفاق وأبى الراهن منه ولم يأذن للمرتهن فيه