ولما كان إحياء الزرع ونحوه إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به على دين المرتهن ، فإن أنفق بإذن الراهن أو بدون علمه بالنفقة ، في ذمة الراهن ( وتؤولت ) المدونة ( على عدم كان الرهن مشترطا في صلب العقد للبيع أو القرض أو متطوعا به بعده والمرتهن بالخيار في الإنفاق ، فإن أنفق كان في الرهن لا الذمة وهذا جواب عن سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق جبر الراهن عليه ) أي على الإنفاق على الشجر أو الزرع ( مطلقا ) إذا كان كشجر أو لا ( و ) تؤولت ( على التقييد ) لعدم جبره ( بالتطوع ) بالرهن ( بعد العقد ) دون المشترط في العقد فيجبر الراهن عليه لتعلق حق المرتهن به وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره ، وعليه فإن أنفق كان في الذمة ، وإنما لم يقل وهل كذا أو كذا تأويلان إشارة إلى رجحان الأول . وهل هو يجبر الراهن على الإنفاق لإحياء الرهن