، ولما ذكر أنه كالشاهد في قدر الدين والشاهد لا بد أن يحلف مع من شهد له وكانت أحواله ثلاثا وهي شهادته للراهن أو للمرتهن أو لا يشهد لواحد منهما ; لأن فقيمته إما عشرة أو عشرون فأكثر أو خمسة عشر أشار إلى الأولى بقوله ( وحلف مرتهنه ) الذي شهد له الرهن بقدر دينه ( وأخذه ) في دينه لثبوته حينئذ بشاهد ويمين ( إن لم يفتكه ) الراهن بما حلف عليه المرتهن وإلا فهو أحق به وهذا صادق بما إذا كانت قيمته عشرين كما ادعى أو أكثر كخمسة وعشرين ، وإنما أخذه في هذه الحالة مع أنه لم يدع إلا عشرين ; لأن خبرة ربه تنفي ضرره ، فإذا لم يدفع الحق كان متبرعا بالزائد ، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقر به [ ص: 260 ] وأشار للحالة الثانية بقوله ( فإن الراهن إذ قال الدين عشرة ، وقال المرتهن عشرون ( حلف الراهن ) على أنه عشرة فقط وأخذه ودفع ما أقر به ، فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه وأشار إلى الثالثة بقوله ( وإن زاد ) قول المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته قول الراهن وهو العشرة أنه زاد قول المرتهن على قيمته بأن كانت قيمته خمسة عشر في المثال ( حلفا ) أي الراهن والمرتهن كل على دعواه ويبدأ المرتهن ( وأخذه ) المرتهن ( إن لم يفتكه ) الراهن ( بقيمته ) وهو الخمسة عشر لا بما حلف عليه المرتهن ونكولهما كحلفها وقضي للحالف على الناكل . نقص ) قول الراهن عن قيمة الرهن ، والموضوع بحاله