nindex.php?page=treesubj&link=14718 ( ومنع ذمي ) أي توكيله عن مسلم ( في بيع أو شراء ) [ ص: 387 ] ( أو تقاض ) للدين ; لأنه لا يتحرى في ذلك ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن ، وكلام
المصنف شامل لما إذا كان الذمي عبد المسلم ولو رضي من يتقاضى منه لحق الله ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ومن ذلك جعله مباشرا وكاتبا للأمراء ونحوهم فإنه من الضلال المبين
nindex.php?page=treesubj&link=14718_14715 ( وعدو على عدوه ) مسلما أو كافرا إلا أن يرضى به الموكل عليه ولو عداوة دينية كيهودي على نصراني وعكسه وجاز توكيل مسلم على واحد منهما إذا لم تكن بينهما عداوة دنيوية
nindex.php?page=treesubj&link=23973_14782 ( و ) منع على الموكل الرضا ( بمخالفته ) أي بمخالفة الوكيل له ( في سلم ) سماه له فأعرض عنه لغيره ( إن دفع ) له ( الثمن ) وقال له أسلمه في كذا فخالف وأسلمه في غيره ; لأنه لما تعدى ضمن الثمن في ذمته فصار دينا ثم فسخه فيما لا يتعجله وهو دين بدين ويزاد في الطعام بيعه قبل قبضه ; لأنه بتعديه وجب له وصار الثمن دينا في ذمته لموكله وبرضا الموكل به قد باعه الوكيل له قبل قبضه
nindex.php?page=treesubj&link=14718 ( وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ ) أَيْ تَوْكِيلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ ( فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ) [ ص: 387 ] ( أَوْ تَقَاضٍ ) لِلدَّيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَحَرَّى فِي ذَلِكَ وَلَا يَعْرِفُ شَرْطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ ، وَكَلَامُ
الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الذِّمِّيُّ عَبْدَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ رَضِيَ مَنْ يَتَقَاضَى مِنْهُ لِحَقِّ اللَّهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا أَغْلَظَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَشَقَّ عَلَيْهِ بِالْحَثِّ فِي الطَّلَبِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَمِنْ ذَلِكَ جَعْلُهُ مُبَاشِرًا وَكَاتِبًا لِلْأُمَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّهُ مِنْ الضَّلَالِ الْمُبِينِ
nindex.php?page=treesubj&link=14718_14715 ( وَعَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ ) مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَدَاوَةً دِينِيَّةً كَيَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسُهُ وَجَازَ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ
nindex.php?page=treesubj&link=23973_14782 ( و ) مُنِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ الرِّضَا ( بِمُخَالَفَتِهِ ) أَيْ بِمُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لَهُ ( فِي سَلَمٍ ) سَمَّاهُ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ ( إنْ دَفَعَ ) لَهُ ( الثَّمَنَ ) وَقَالَ لَهُ أَسْلِمْهُ فِي كَذَا فَخَالَفَ وَأَسْلَمَهُ فِي غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى ضَمِنَ الثَّمَنَ فِي ذِمَّتِهِ فَصَارَ دَيْنًا ثُمَّ فَسَخَهُ فِيمَا لَا يَتَعَجَّلُهُ وَهُوَ دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَيُزَادُ فِي الطَّعَامِ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ بِتَعَدِّيهِ وَجَبَ لَهُ وَصَارَ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لِمُوَكِّلِهِ وَبِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ قَدْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ