الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وع ) إن أقر ( بمائة و ) أقر ثانيا ( بمائتين ) بلا كتابة فيهما لزمه ( الأكثر ) فقط ، وهو المائتان سواء تقدم الأكثر ، أو تأخر وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع ، وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا ، وأنكر ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم ، والمسألة منصوصة لابن رشد في الأسمعة ( و ) في له علي ( جل المائة ) مثلا ( أو قربها ، أو نحوها ) ، أو أكثرها [ ص: 409 ] لزمه ( الثلثان ) منها ( فأكثر ) زيادة على الثلثين ( بالاجتهاد ) من الحاكم في تلك الزيادة فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين ، والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله بموت ، أو غيبة ، وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به ، أو بأقل ( وهل يلزمه في ) قوله له علي ( عشرة في عشرة عشرون ) بناء على أن في بمعنى مع كما يتبادر من عرف العامة وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية أي بسبب أنه عاملني بعشرة ، وهو قول ابن عبد الحكم ، وهو الصواب ( أو ) يلزمه ( مائة ) أي عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ ( قولان ) قال ابن عرفة المنقول أنه هل تلزمه عشرة ، أو مائة قولان وقول ابن الحاجب عشرون لا أعرفه ولكن ما قاله ابن الحاجب التابع له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا ، وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم يكن المقر ، والمقر له عارفين بعلم الحساب ، وإلا لزمه المائة اتفاقا .

التالي السابق


( قوله بمائة وبمائتين ) أي وكإشهاد في ذكر بمائة وفي ذكر آخر بمائتين وكلاهما بخط المقر لزمه الأكثر هذا ظاهر المصنف كابن الحاجب ، وأنكر ابن عرفة ذلك قائلا ما لابن الحاجب من لزوم مائة في المسألة الأولى ، والأكثر في الثانية لا أعرفه في المذهب ، والمعروف لزوم مائتين في الأولى وثلثمائة في الثانية ; لأن الأذكار إذا كتبها المقر ، أو أمر بكتبها أموال باتفاق ابن القاسم وأصبغ وقد حمل الشيخ عبق كلام المصنف على أن كلا من الذكرين بخط المقر له من غير أن يأمر المقر بكتبهما وشارحنا هنا حمل كلام المصنف على الإقرار المجرد عن الكتابة لأجل التخلص من اعتراض ابن عرفة ( قوله بلا كتابة فيهما ) أي من المقر ولا بأمر منه بالكتابة ( قوله مطلقا ) أي تقدم الإقرار بالأقل ، أو بالأكثر ( قوله القول الذي مشى عليه المصنف ) أي من أن الأذكار إذا كتبها المقر ، أو أمر بكتابتها تكون مالا واحدا ، وأنه يلزمه في المسألة الأولى مائة وفي الثانية الأكثر ( قوله قول ابن القاسم ) مقابل للمعتمد أي الذي وافقه أصبغ عليه من أن الأذكار إذا كتبها المقر ، أو أمر بكتابها أموال لا مال واحد ، والحاصل أن المقر إذا كتب الوثيقتين ، أو أمر بكتبهما ، وأشهد على ما فيهما ولم يبين السبب ، أو بينه ; فيهما وكان متحدا فالمعتمد [ ص: 409 ] أنه يلزمه ما في الوثيقتين سواء اتحد القدر ، أو اختلف ، وأما الإقرار المجرد عن الكتابة ، أو المصاحب لكتابة المقر له إذا تعدد فإن كان المقر به أولا وثانيا متحد القدر لزمه أحد الإقرارين ، وإن كان مختلف القدر لزمه الأكثر منهما على المعتمد ( قوله لزمه الثلثان منها فأكثر ) هذا هو المعتمد وقيل إنما يلزمه الثلثان منها فقط ( قوله بالاجتهاد من الحاكم في تلك الزيادة ) أي بالنسبة لعسر المقر ويسره .

( قوله وصدق بيمينه ) أي صدق في أن هذا مراده إن نازعه المقر له وادعى أكثر مما فسر به بيمينه ومحل حلفه إن حقق عليه الدعوى ، وأما إن اتهمه ففي توجه اليمين عليه قولان ، والمعتمد عدم توجه يمين التهمة ( قوله إن فسر بأكثر إلخ ) أي ، وإنما يصدق في أن هذا مراده إن فسر بأكثر إلخ ( قوله ، وهو ) أي القول بلزوم عشرة لكن بيمين قول ابن عبد الحكم وقوله ، وهو الصواب أي ، وأما القول بلزوم عشرين ، وهو ما مشى عليه ابن الحاجب فقد قال ابن عرفة لا أعرفه لكنه موافق لعرفنا الآن بالمعية ( قوله ، أو يلزمه مائة ) أي ، وهو قول سحنون ( قوله هل تلزمه عشرة ) أي بيمين وقوله ، أو مائة أي من غير يمين ( قوله ولزوم العشرة فقط ) أي كما قال ابن عبد الحكم ( قوله عارفين بعلم الحساب ) أي بأن كانا معا ، أو أحدهما لا يعرف علم الحساب ( قوله ، وإلا ) أي ، وإلا بأن كانا معا يعرفانه لزمه المائة اتفاقا وبحث شيخنا العدوي في ذلك بأنه لا يلزم من معرفة الحساب مراعاته إلا أن يقيد كلام الشارح بما إذا كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم بمشتق .




الخدمات العلمية