الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( أقر عدلان ) ابنان ، أو أخوان ، أو عمين ( بثالث ) ( ثبت النسب ) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الأجنبيان في ثبوت النسب ، بل ، أولى ومراد المصنف بالإقرار الشهادة ; لأن النسب لا يثبت بالإقرار ; لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة .

التالي السابق


( قوله بثالث ) أي بالنسبة لهما ، وإلا فهو قد يكون رابعا ، أو خامسا في نفس الأمر ( قوله ثبت النسب ) أي فيأخذ من التركة كواحد منهما ويحرم عليه نكاح أم الميت وابنته إن كان المقر به ابنا ، أو أخا للميت ( قوله فإن كانا غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما ) لعل الأحسن ما نقصاه بإقرارهما فإذا كان الميت خلف ثلاثة ، أولاد أقر اثنان منهم بثالث ، وأنكره الثالث يقسم المال على الإنكار وعلى الإقرار فمسألة الإنكار ثلاثة ومسألة الإقرار أربعة ومسطحهما اثنا عشر لتباينهما فاقسمها على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذي نقصه إقرار كل واحد من المقرين واحد فيعطى الاثنان للمقر به .

( قوله ولا يثبت النسب ) أي فلا يحرم على المقر به إذا كان ابنا ، أو أخا للميت تزوج بنته ، أو أمه وقوله ولا يثبت النسب أي لإجماع أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول ولو كانوا حائزين للميراث كما لابن يونس وللمازري عن ابن القصار ثبوته بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله ، والمعتمد الأول ( قوله مثلهما الأجنبيان ) فإذا شهد عدلان أجنبيان أن زيدا ابن ثالث للميت ، أو أخ ثالث له ثبت النسب ( قوله ومراد المصنف بالإقرار الشهادة ) أي بقرينة قوله عدلان وقوله ثبت النسب .

( قوله ; لأن النسب إلخ ) علة لمحذوف أي لا حقيقة الإقرار ; لأن النسب لا يثبت بالإقرار ، بل بالشهادة وقوله ; لأنه أي الإقرار قد يكون بالظن فيجوز للإنسان أن يقر بما ظنه بدون تحقيق ( قوله ولا يشترط فيه ) أي في الإقرار عدالة ( قوله إلا بتا ) أي إلا بالبت ، والجزم الذي هو العلم .




الخدمات العلمية