( وإن ) ( ثبت النسب ) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الأجنبيان في ثبوت النسب ، بل ، أولى ومراد ( أقر عدلان ) ابنان ، أو أخوان ، أو عمين ( بثالث ) المصنف بالإقرار الشهادة ; لأن النسب لا يثبت بالإقرار ; لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة .