الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن أقر ( عدل ) بآخر ( يحلف ) المقر به ( معه ) أي مع المقر أي مع إقرار المقر ( ويرث ولا نسب ) أي لا يثبت بذلك نسب ( وإلا ) يكن المقر عدلا ( فحصة المقر ) غير العدل ( كالمال ) أي كأنها هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث [ ص: 418 ] فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها ، وهو سدس جميع المال ، والسدس الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف ، والمذهب أن للمقر به ما نقصه الإقرار من حصة المقر سواء كان عدلا ، أو غير عدل ولا يمين ، وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه كإقرار أخ بابن أخذ جميع المال ( و ) لو قال ابن الميت مثلا لأحد شخصين معينين ( هذا أخي ) ، ثم قال ( بل ) هذا أخي ( فللأول نصف إرث أبيه ) أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك ، وإضرابه عنه لا يسقط ذلك ( وللثاني نصف ما بقي ) بيد المقر ، وهو ربع التركة فلو قال لثالث ، بل هذا أخي لكان له نصف الباقي ، وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد الأول بتراخ ، أو بفور واحد كما هو ظاهر المصنف ; لأن ، بل للإضراب لا للتشريك خلافا لما في بعض الشراح .

التالي السابق


( قوله وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب ) أي فإذا أقر وارث عدل كأخ بأخ ثالث ، وأنكره الأخ الثاني حلف المقر به وورث أي أخذ ثلثا من غير أن يثبت نسبه فله أن يتزوج بأم الميت وبنته وأخته كما للباجي والطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب ، والذخيرة إلا أنه ضعيف كما في التوضيح ، والمعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما نقصه المقر بسبب إقراره كان المقر عدلا ، أو غير عدل ولا يمين على المقر به مطلقا كما قال الشارح ، وهذا إذا كان المقر رشيدا فإن كان [ ص: 418 ] سفيها لم يؤخذ من حصته شيء .

( قوله فحصة المقر هي النصف إلخ ) ، وذلك أنك تقسم المال المتروك على الإنكار وعلى الإقرار فمسألة الإنكار اثنان ومسألة الإقرار ثلاث ومسطحهما ستة للتباين فإذا قسمت الستة على الإنكار كان لكل من المقر ، والمنكر ثلاثة وعلى الإقرار كان لكل واحد اثنان فيأخذ المقر به ما نقصه المقر بإقراره ، وهو واحد ويأخذ المقر اثنين ويأخذ المنكر ثلاثة ( قوله للمقر به ثلثها ) أي وللمقر ثلثاها ، وهو ثلث جميع المال ( قوله من التفصيل ) أي بين كون المقر عدلا ، أو غير عدل ( قوله أخذ جميع المال ) أي الذي كان يأخذه المقر فلو كان للميت أخوان أقر أحدهما بابن ، وأنكره الآخر أخذ الابن المقر به نصف المال ، وأخذ الأخ المنكر نصفه ولو كان للميت أخ واحد ، وأقر بابن أخذ الابن جميع المال ، وإذا أقر أحد الورثة بدين على مورثهم ، وأنكره الباقون أخذ من نصيب المقر بقدره عندابن القاسم فإذا كان نصيبه نصف التركة أخذ منه نصف الدين المقر به ، وإن كان نصيبه ثلث التركة أخذ منه ثلث الدين ، وهكذا ويكون هذا الوارث المقر شاهدا بالدين بالنسبة للمنكر فيحلف معه المقر له ويأخذ من المنكر ما يخصه وقال أشهب يؤخذ جميع نصيب المقر في الدين إن كان بعضه لا يفي به ; لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين .

( قوله ; لأن ، بل للإضراب لا للتشريك ) أي ومتى كان العاطف للإضراب كما هنا فلا فرق فيما ذكر بين المهلة ، والفورية ، والتفرقة بين المهلة ، والفورية إنما هو إذا كان العاطف للتشريك كالواو في مثل هذا أخي ، وهذا أخي ، أو لم يكن عطف أصلا كما في التوضيح انظر بن ( قوله خلافا لما في بعض الشراح ) أي ، وهو عبق حيث قال إذا أقر للثاني بعد الأول بتراخ أما لو كان الإقرار بفور واحد فالمال بينهما يعني مع المقر على قاعدة الإرث فيكون أثلاثا .




الخدمات العلمية