( وإن ( فله ) أي للمقر به ( منها السدس ) لحجبها بهما من الثلث إلي السدس وليس للأخ الثابت منه شيء ولو كان شقيقا ، والمقر به للأب كما هو ظاهر ترك ) ميت ( أما ، وأخا فأقرت ) الأم ( بأخ ) آخر منها ، أو من غيرها ، وأنكره الأخ الثابت المصنف ; لأنه إنما يأخذه بالإقرار لا بالنسب ، والأخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب له ، بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق ، أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شيء إذ لا تنقص الأم عن السدس .