( و ) ضمن ( إلا ( بخلطها ) بغيرها ، وإن لم يحصل فيها تلف إذا تعذر التمييز ، أو تعسر فلا يضمن فإن خلط سمراء بمحمولة ضمن ( أو دراهم بدنانير ) لتيسر التمييز وفي نسخة ، أو دنانير بمثلها ( للإحراز ) راجع للصورتين أي لا ضمان في كقمح ) خلطه ( بمثله ) جنسا وصفة إذا كان ذلك لأجل الإحراز أي الحفظ ، أو الرفق ، وإلا ضمن ; لأنه يمكن إذا بقي كل على حدته أن يضيع أحدهما دون الآخر ( ثم إن تلف بعضه ) بعد الخلط للإحراز ( فبينكما ) على حسب الأنصباء فإذا تلف واحد من ثلاثة لأحدهما واحد ولصاحبه اثنان فعلى صاحب الواحد ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه ( إلا أن يتميز ) ` التالف كما في الدنانير ، والدراهم فالتالف من ربه خاصة . خلطه القمح بمثله ، أو الدراهم بالدنانير