وخالفه ربه ( وحلف ) أي أن القول قوله بيمين إن أشبه ، وإلا فالقول لربه إن أشبه بيمين فإن لم يشبها معا قضي بأوسط القيم إن حلفا ، أو نكلا معا وقضي للحالف على الناكل ( كمشتر منه ) أي من الغاصب فالقول قوله في تلفه ونعته وقدره وحلف . ( والقول له ) أي للغاصب ; لأنه غارم ( في ) دعوى ( تلفه ونعته وقدره )
( ثم غرم ) المشتري [ ص: 457 ] بعد حلفه قيمته لربه ( لآخر رؤية ) عنده أي أن العبرة في التقويم بآخر رؤية رئي المغصوب عنده عليها بعد شرائه من الغاصب فإن لم ير عنده فيوم القبض ، ثم إذا غرم القيمة لربه رجع بالثمن على بائعه الغاصب ومحل الغرم إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة ، أو مما لا يغاب عليه وظهر كذبه وادعى التلف بسماوي فيهما فإن قامت على هلاكه بينة بسماوي ، أو لم يظهر كذبه فيما لا يغاب عليه فلا يغرم ، وهو معنى قوله الآتي لا سماوي ، وأما بجناية فسيأتي تفصيله ( ولربه إمضاء بيعه ) أي الغاصب وله رده ; لأنه فضولي ويتبع الغاصب بالثمن إن قبضه وكان مليا ، وإلا اتبع المشتري ( و ) له ( نقض عتق المشتري ) من الغاصب ( وإجازته ) فيتم عتقه ويرجع بالثمن على الغاصب دون المشتري .