أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلانا غصبه مني ( لآخر ) شهد له ( على إقراره ) أي الغاصب ( بالغصب ) من المدعي ويقضى للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضاء ( كشاهد بملكك ) أي شهد بأن هذا الشيء ملك للمدعي ( لثان بغصبك ) أي بغصبه منك أيها المدعي فيقضى به لك ( وجعلت ) في المسألتين ( ذا يد ) أي حائزا فقط ( لا مالكا ) فلك التصرف بغير البيع ، والوطء ، وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت ، أما في المسألة الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من مستأجر ومستعير ومودع ومرتهن . ( ولفق شاهد ) شهد للمدعي ( بالغصب )
وأما في الثانية [ ص: 459 ] فلأن شاهد الملك لم يثبت غصبا وشاهد الغصب لم يثبت له ملكا ( إلا أن تحلف ) في الثانية ( مع شاهد الملك ) اليمين المكملة للنصاب ( و ) تحلف أيضا ( يمين القضاء ) أنك ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت ، ولا خرجت عن ملكك بوجه من الوجوه ، وله جمعهما في يمين واحد على أحد القولين .