الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ادعت ) امرأة ( استكراها ) على الزنا ( على ) رجل ( غير لائق ) به ما ادعت به عليه بأن كان ظاهر الصلاح ( بلا تعلق ) أي بأذياله ( حدت له ) أي للزنا المفهوم من قوله ادعت استكراها أي لإقرارها بالزنا ظهر بها حمل أم لا إلا أن ترجع عن قولها إذا لم يظهر بها حمل فإن تعلقت به لم تحد للزنا ; لأن التعلق شبهة تدرأ الحد ، وتحد لقذفه مطلقا ومفهوم غير لائق أمران فاسق فلا حد لقذفه مطلقا ولا للزنا إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به ومجهول حال فحد الزنا كالصالح إن تعلقت سقط ، وإلا لزمها ولا تحد للقذف إن تعلقت به ، وإلا حدت ، والأولى أن يراد بغير اللائق ما يشمل مجهول الحال .

التالي السابق


( قوله إلا أن ترجع عن قولها ) أي فإن رجعت عن قولها لم تحد إذا لم يظهر بها حمل فإن ظهر بها حمل حدت ولا عبرة برجوعها وعلى كل حال تحد للقذف كما في خش ( قوله لم تحد للزنا ) أي حملت أم لا ( قوله تعلقت به أم لا ) أي ولا يمين لها عليه ( قوله مطلقا ) أي تعلقت به أم لا ; لأنه غير عفيف ( قوله إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به ) أي ، وأما إذا لم يظهر بها حمل تعلقت به أم لا ، أو ظهر بها حمل وجاءت متعلقة به فلا تحد في هذه الأحوال الثلاثة للزنا ( قوله ، وإلا لزمها ) أي ظهر بها حمل أم لا ( قوله ، وإلا حدت ) أي ، وإلا تتعلق به حدت .

واعلم أنه لا مهر لها على واحد من الثلاثة ; لأن ما ذكرته إقرار على نفسها وعلى المدعى عليه فلا تؤاخذ بإقرارها عليه ، وأيضا فقد ذكر ابن رشد عن رواية عيسى عن ابن القاسم أنه لا صداق لها إذا ادعته على فاسق وتعلقت به فأولى إذا لم تتعلق به ، وأولى إذا ادعته على مجهول حال ، أو صالح ( قوله ما يشمل مجهول الحال ) أي ; لأن دعواها عليه كدعواها على الصالح بالنسبة لحد الزنا الذي كلام المصنف فيه ، وإنما يختلفان في حد القذف والمصنف لم يتعرض له .




الخدمات العلمية