( وله ) أي للمستحق قطعة أرض ( هدم مسجد ) [ ص: 469 ] بني فيها ولو طال الزمن واشتهر بالمسجدية وله إبقاؤه مسجدا ، وأخذ قيمة عرصته وليس له دفع قيمة البناء للباني لما فيه من بيع الحبس ; لأن البناء خرج لله وقفا وسواء بناه بشبهة ، أو كان غاصبا عند ابن القاسم ، وإذا هدمه جعلت في مسجد آخر ، أو حبس وليس له بيعها ولا جعلها في غير ذلك وخص ذلك بما إذا كان الباني غاصبا . سحنون
وأما إن كان ذا شبهة فليس له هدمه ويقال للمستحق أعطه قيمة بنائه قائما فإن أبى قيل للباني أعطه قيمة أرضه وكل من استولى عليه أبقاه ، وإذا أخذ الباني قيمة بنائه صرفه في مسجد ، أو حبس ورجح ما أيضا ( وإن لسحنون ( فكالمبيع ) المعيب فإن كان وجه الصفقة نقضت ولا يجوز له التمسك بالباقي ، وإن كان غير وجهها جاز التمسك به ( ورجع ) حينئذ ( للتقويم ) لا للمسمى من الثمن فيقال ما قيمة هذا الباقي ؟ فإذا قيل ثمانية قيل وما قيمة المستحق ؟ فإذا قيل اثنان رجع المشتري على بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار ، وأعادها هنا ; لأن هذا المحل محلها إلا أن استحق بعض ) من متعدد اشترى صفقة واحدة المصنف أجحفها كما ترى وتممها هناك وفي نسخة فكالمعيب ، وهي مفسرة للمراد من النسخة المتقدمة .