أي محل جريه بجعله قناتين أو أكثر فيجاب إلى عدمه من أباه ; لأنه قد يقوى الجري في محل دون الآخر بسبب ريح أو علو محل أو خفض آخر وغير ذلك فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال . ( ولا يجبر ) أحد من الشركاء ( على قسم مجرى الماء )
وأما قسمه مراضاة فجائز ومن قال مراده الماء الجاري فالمراد بالمجرى الجاري ، وهو من إضافة الصفة للموصوف وأن معناه أي بغير القلد [ ص: 510 ] بدليل ما يأتي فقد تكلف بلا فائدة ; لأن المراد على كل حال أن وجاز مراضاة فإن قال بل معناه أن الماء الجاري أي الذي شأنه الجري كالعين والغدير لا يقسم بجعل حاجز فيه بين النصيبين ، قلنا هذا ممنوع مطلقا بالجبر وبالمراضاة لما فيه من النقص والضرر . القناة المتسعة لا تجعل قناتين أو أكثر جبرا
( و ) إذا كان لا يجبر على قسم المجرى ( قسم ) عند المشاحة ( بالقلد ) بكسر القاف وسكون اللام ، وهو في الأصل جرة أو قدر تثقب ثقبا لطيفا من أسفلها وتملأ ماء ثم يرسل ماء النهر مثلا إلى الأرض للسقي فإذا فرغ ماء الجرة أرسل إلى أرض الشريك الآخر ومراد الفقهاء به الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حظ حظه فيشمل الرملية التي يستعملها الموقتون وغيرها والمصنف في باب الموات أراد به معناه الأصلي فلذا عطف غيره عليه حيث قال قسم بقلد أو غيره وهنا أراد به المعنى المراد عند الفقهاء فلذا أطلق ، وشبه في عدم الجبر قوله ( كسترة بينهما ) أي بين اثنين ، وهي لأحدهما فإذا سقطت لم يجبر صاحبها على إعارتهما بل يقال للجار استر على نفسك إن شئت فإن كانت مشتركة بينهما أجبر من أبى إقامتها منهما على إقامتها فقوله بينهما متعلق بكون عام أي موضوعة أي كائنة بينهما ولا يصح تقديره مشتركة ; لأن المشتركة يجبر الآبي عليهما كما علمت وكلامه رحمه الله تعالى في غاية الإجمال وحق العبارة كحائط بين جارين سقطت ، وهي لأحدهما