كالبنوة ، وإن لم يعلم بالحكم ( عتق عليه ) أي على العامل بالشراء لتعديه ولا يحتاج لحكم ( إن أيسر ) العامل ويغرم لربه ثمنه [ ص: 532 ] ما عدا ربحه إن كان له ربح قبل الشراء كما لو أعطاه مائة فاشترى بها سلعة باعها بمائة وخمسين فاشترى بها ابن رب المال عالما به عتق عليه ودفع لرب المال مائة وخمسة وعشرين إن كانا على المناصفة ولا يلزم ردها للعامل قراضا ولا العامل قبولها ( وإلا ) يكن العامل موسرا ( بيع ) منه ( بقدر ثمنه ) أي بقدر رأس المال . ( وإن اشترى ) العامل من مال القراض ( من يعتق على ربه عالما ) بالقرابة
( و ) قدر ( ربحه ) أي ربح رب المال ( قبله ) أي قبل شراء العبد إن كان كالمثال المتقدم فيباع منه بقدر ما بقي بمائة وخمسة وعشرين ( وعتق باقيه ) قل أو كثر ، والولاء لرب المال ففي الصورتين .
( و ) إن اشتراه العامل ( غير عالم ) بالقرابة ( فعلى ربه ) يعتق بمجرد الشراء لدخوله في ملكه لا على العامل لعذره بعدم علمه ( و ) على ربه ( للعامل ربحه فيه ) أي في المال ، وهو خمسة وعشرون في المثال المتقدم لا في العبد فلا يغرم على المعتمد كما لو كان العبد في المثال يساوي مائتين وقت الشراء فلا يغرم له خمسين نظرا لربح العبد ، وهذا إذا كان رب المال موسرا وإلا بقي حظ العامل رقا له .
( و ) إن كبنوته ( عتق عليه ) أي العامل نظرا إلى أنه شريك وتبعه رب المال ( بالأكثر من قيمته وثمنه ) الذي اشتراه به ما عدا حصة العامل من الربح في الأكثر المذكور وعتقه على العامل إذا كان في المال ربح كالمثال المتقدم اشترى العامل ( من يعتق عليه وعلم ) بالقرابة