( 3627 ) فصل : القسم الثاني ، أن يشترك بدنان بماليهما . وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة ، وهي ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما ، بأبدانهما ، والربح بينهما . وهي جائزة بالإجماع . ذكره شركة العنان . وإنما اختلف في بعض شروطها ، واختلف في علة تسميتها شركة العنان ، فقيل : سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف ، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ، وتساويا في السير ، فإن عنانيهما يكونان سواء . ابن المنذر
وقال الفراء : هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض ، يقال : عنت لي حاجة . إذا عرضت ، فسميت الشركة بذلك ; لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه . وقيل : هي مشتقة من المعاننة ، وهي المعارضة ، يقال : عاننت فلانا . إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله . فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله .
وهذا يرجع إلى قول الفراء .