الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4097 ) فصل : وإن قال أحد الشفيعين للمشتري : شراؤك باطل . وقال الآخر : هو صحيح . فالشفعة كلها للمعترف بالصحة . وكذلك إن قال : ما اشتريته ، إنما اتهبته . وصدقه الآخر أنه اشتراه ، فالشفعة للمصدق بالشراء ; لأن شريكه مسقط لحقه باعترافه أنه لا بيع صحيح .

                                                                                                                                            ولو احتال المشتري على إسقاط الشفعة بحيلة لا تسقطها ، فقال أحد الشفيعين : قد أسقطت الشفعة . توفرت على الآخر ، لاعتراف صاحبه بسقوطها . ولو توكل أحد الشفيعين [ ص: 221 ] في البيع أو الشراء ، أو ضمن عهدة المبيع ، أو عفا عن الشفعة قبل البيع ، وقال : لا شفعة لي . كذلك توفرت على الآخر .

                                                                                                                                            وإن اعتقد أن له شفعة ، وطالب بها ، فارتفعا إلى حاكم فحكم بأنه لا شفعة له توفرت على الآخر ; لأنها سقطت بحكم الحاكم ، فأشبه ما لو سقطت بإسقاط المستحق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية