( 3665 ) فصل : ; لأن عليه فيه ضررا . فإن اشتراه بإذن رب المال ، صح ; لأنه يجوز أن يشتريه بنفسه ، فإذا أذن لغيره فيه ، جاز ، ويعتق عليه ، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه ; لأنه قد تلف ، ويكون محسوبا على رب المال . وليس له أن يشتري من يعتق على رب المال بغير إذنه
فإن كان ثمنه كل المال ، انفسخت المضاربة . وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه ، وإن كان بغير إذن رب المال ، احتمل أن لا يصح الشراء إذا كان الثمن عينا ; لأن العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه ، فكان بمنزلة ما لو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه ، ولأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه ، فلا يتناول غير ذلك .
وإن كان اشتراه في الذمة ، وقع الشراء للعاقد ، وليس له دفع الثمن من مال المضاربة ، فإن فعل ضمن .
وبهذا قال وأكثر الفقهاء . وقال الشافعي : ظاهر كلام القاضي صحة الشراء ; لأنه مال متقوم قابل للعقود ، فصح شراؤه ، كما لو اشترى من نذر رب المال إعتاقه ، ويعتق على رب المال ، وتنفسخ المضاربة فيه . أحمد
ويلزم العامل ضمانه ، على ظاهر كلام ، علم بذلك أو جهل ; لأن مال المضاربة تلف بسببه ، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل . أحمد
وفيما يضمنه وجهان : أحدهما ، قيمته ; لأن الملك ثبت فيه ثم تلف ، فأشبه ، ما لو أتلفه بفعله . والثاني ، الثمن الذي اشتراه به ; لأن التفريط منه حصل بالشراء ، وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء ، فكان عليه ضمان ما فرط فيه .
ومتى ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه .
وقال أبو بكر : إن لم يكن العامل عالما بأنه يعتق على رب المال ، لم يضمن ; لأن التلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به المشتري ، فلم يضمن ، كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه ، [ ص: 27 ] فتلف به . قال : ويتوجه أن لا يضمن ، وإن علم .