( 3691 ) فصل : ولو جاز نص عليه استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا ، ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر ، ، في رواية أحمد . صالح
وإن استأجره لنقل الطعام ، أو غلامه ، أو دابته ، ففيه روايتان ; إحداهما ، الجواز ; لأن ما جاز أن يستأجر له غير الحيوان ، جاز أن يستأجر له الحيوان ، كمال الأجنبي . والأخرى ، لا يجوز ; لأن هذا لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل ، ولا يمكن إيفاء العمل في المشترك ; لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر ، فإذا لا تجب الأجرة ، والدار والغرائز لا يعتبر فيهما إيقاع العمل ، إنما تجب بوضع العين في الدار ، فيمكن تسليم المعقود عليه .