( 3617 ) فصل : وإذا . صحت الشركة . وقال قال أحدهما : أنا أتقبل ، وأنت تعمل ، والأجرة بيني وبينك : لا تصح ، ولا يستحق العامل المسمى ، وإنما له أجرة المثل . ولنا ، أن الضمان يستحق به الربح ، بدليل شركة الأبدان ، وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ، ويستحق به الربح ، فصار كتقبله المال في المضاربة ، والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب ، فينزل بمنزلة المضاربة . زفر