( 3651 ) فصل : وإن . لم يصح ; لأنه مجهول ، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم . وإن قال : خذه ، ولك مثل ما [ ص: 21 ] شرط لفلان . وهما يعلمان ذلك . قال : خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح ، أو نصيب أو حظ
صح ; لأنهما أشارا إلى معلوم عندهما . وإن كانا لا يعلمانه ، أو لا يعلمه أحدهما ، فسدت المضاربة ; لأنه مجهول .
( 3652 ) فصل : وإن . كان قرضا لا قراضا ; لأن قوله : خذه فاتجر به . يصلح لهما ، وقد قرن به حكم القرض ، فانصرف إليه . قال : خذ هذا المال فاتجر به . وربحه كله لك
وإن قال مع ذلك : ولا ضمان عليك . فهذا قرض شرط فيه نفي الضمان ، فلا ينتفي بشرطه ، كما لو صرح به ، فقال : خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك . وإن . كان إبضاعا ; لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه . فإن قال مع ذلك : وعليك ضمانه . لم يضمنه ; لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة ، فلا يزول ذلك بشرطه . وإن قال : خذه فاتجر به ، والربح كله لي . فهو عقد فاسد . قال : خذه مضاربة ، والربح كله لك ، أو كله لي
وبه قال وقال الشافعي : إذا قال : والربح كله لي كان إبضاعا صحيحا ; لأنه أثبت له حكم الإبضاع فانصرف إليه ، كالتي قبلها . وقال أبو حنيفة : يكون مضاربة صحيحة في الصورتين ; لأنهما دخلا في القراض ، فإذا شرط لأحدهما ، فكأنه وهب الآخر نصيبه ، فلم يمنع صحة العقد . ولنا ، أن المضاربة تقتضي كون الربح بينهما ، فإذا شرط اختصاص أحدهما . بالربح ، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ، ففسد ، كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لأحدهما . مالك
ويفارق ما إذا لم يقل مضاربة ; لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقراض ، بخلاف ما إذا صرح بالمضاربة . وما ذكره لا يصح ; لأن الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب . مالك