( 3659 ) فصل : وإن ونحو ذلك ، فسد الشرط والمضاربة ; لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره ، وقد يربح في غيره دونه ، فيختص أحدهما بالربح ، وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا . دفع إليه ألفين مضاربة ، على أن لكل واحد منهما ربح ألف ، أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين ، أو ربح إحدى السفرتين ، أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ،
وإن لم يجز . دفع إليه ألفا ، وقال لك ربح نصفه .
وبهذا قال وقال الشافعي ، أبو حنيفة : يجوز ; لأن نصف ربحه هو ربح نصفه ، فجاز شرطه ، كما لو عبر عنه بعبارته الأخرى . وأبو ثور
ولنا ، أنه شرط لأحدهما ربح بعض المال دون بعض ، وكذلك جعل الآخر ، فلم يجز . كما لو قال : لك ربح هذه الخمسمائة . ولأنه يمكن أن يفرد نصف المال ، فيربح فيه دون النصف الآخر ، بخلاف نصف الربح ; فإنه لا يؤدي إلى انفراده بربح شيء من المال .