الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3667 ) فصل : وإن اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه ، صح وعتق فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده ، وقلنا : يتعلق الدين برقبته . فعليه دفع قيمة العبد الذي عتق إلى الغرماء ; لأنه الذي أتلف عليهم بالعتق . وإن نهاه عن الشراء ، فالشراء باطل ; لأنه يملكه بالإذن ، وقد زال بالنهي . وإن أطلق الإذن ، فقال أبو الخطاب : يصح شراؤه ; لأن من صح أن يشتريه السيد ، صح شراء المأذون له ، كالأجنبي .

                                                                                                                                            وهذا قول أبي حنيفة إذا أذن له في التجارة ولم يدفع إليه مالا . وقال القاضي : لا يصح ; لأن فيه إتلافا على السيد ، فإن إذنه يتناول ما فيه حظ ، فلا يدخل فيه الإتلاف . وفارق عامل المضاربة ; لأنه يضمن القيمة ، فيزول الضرر . وللشافعي قولان ، كالوجهين . وإن اشترى امرأة رب المال ، أو زوج ربة المال ، فهل يصح ؟ على وجهين أيضا ، كشراء من يعتق بالشراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية