( 3667 ) فصل : وإن صح وعتق فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده ، وقلنا : يتعلق الدين برقبته . فعليه دفع قيمة العبد الذي عتق إلى الغرماء ; لأنه الذي أتلف عليهم بالعتق . وإن نهاه عن الشراء ، فالشراء باطل ; لأنه يملكه بالإذن ، وقد زال بالنهي . وإن أطلق الإذن ، فقال اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه ، : يصح شراؤه ; لأن من صح أن يشتريه السيد ، صح شراء المأذون له ، كالأجنبي . أبو الخطاب
وهذا قول إذا أذن له في التجارة ولم يدفع إليه مالا . وقال أبي حنيفة : لا يصح ; لأن فيه إتلافا على السيد ، فإن إذنه يتناول ما فيه حظ ، فلا يدخل فيه الإتلاف . وفارق عامل المضاربة ; لأنه يضمن القيمة ، فيزول الضرر . القاضي قولان ، كالوجهين . وإن وللشافعي فهل يصح ؟ على وجهين أيضا ، كشراء من يعتق بالشراء . اشترى امرأة رب المال ، أو زوج ربة المال ،