( 3685 ) فصل : وإذا فالأمر إلى رب المال ، إن شاء اقتص ، وإن شاء عفا على غير مال ، وتبطل المضاربة فيه ; لذهاب رأس المال . وإن شاء عفا على مال ، فإن عفا على مال مثل رأس المال ، أو أقل ، أو أكثر ، فالمضاربة بحالها ، والربح بينهما على شرطهما ; لأنه وجد بدل عن رأس المال ، فهو كما لو وجد بدله بالبيع اشترى للمضاربة عبدا ، فقتله عبد لغيره ، ولم يكن ظهر في المال ربح ،
وإن كان في العبد ربح ، فالقصاص إليهما ، والمصالحة كذلك ; لكونهما شريكين فيه . والحكم في انفساخ المضاربة وبقائها على ما تقدم .