[ ص: 37 ] فصل : وإذا قدمنا حصة العامل على غرمائه ، ولم يأخذوا شيئا من نصيبه ; لأنه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكا فيه ، وليس لرب المال شيء من نصيبه ، فهو كالشريك بماله ، ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة ، فكان مقدما ، كحق الجناية ، ولأنه متعلق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحق الرهن . مات رب المال ،