( 3701 ) فصل : وإن لزم العامل تقاضيه ، سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر . وبهذا قال انفسخ القراض ، والمال دين ، وقال الشافعي إن ظهر ربح ، لزمه تقاضيه ، وإن لم يظهر ربح ، لم يلزمه تقاضيه ، لأنه لا غرض له في العمل ، فهو كالوكيل . ولنا ، أن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى الناض ، فلزمه أن ينضه ، كما لو ظهر في المال ربح ، وكما لو كان رأس المال عرضا أبو حنيفة
ويفارق الوكيل ; فإنه لا يلزمه رد المال كما قبضه ، ولهذا لا يلزمه بيع العروض . ولا فرق بين كون الفسخ من العامل أو رب المال ، فإن اقتضى منه قدر رأس المال ، أو كان الدين قدر الربح ، أو دونه ، لزم العامل تقاضيه أيضا ; لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته ، ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه ، ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه .