الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3701 ) فصل : وإن انفسخ القراض ، والمال دين ، لزم العامل تقاضيه ، سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن ظهر ربح ، لزمه تقاضيه ، وإن لم يظهر ربح ، لم يلزمه تقاضيه ، لأنه لا غرض له في العمل ، فهو كالوكيل . ولنا ، أن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى الناض ، فلزمه أن ينضه ، كما لو ظهر في المال ربح ، وكما لو كان رأس المال عرضا

                                                                                                                                            ويفارق الوكيل ; فإنه لا يلزمه رد المال كما قبضه ، ولهذا لا يلزمه بيع العروض . ولا فرق بين كون الفسخ من العامل أو رب المال ، فإن اقتضى منه قدر رأس المال ، أو كان الدين قدر الربح ، أو دونه ، لزم العامل تقاضيه أيضا ; لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته ، ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه ، ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية