( 3713 ) . مسألة : قال : ( ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذي عليك )
نص على هذا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا . قال أحمد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أنه لا يجوز أن ابن المنذر ، وممن حفظنا ذلك عنه : يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة ، عطاء والحكم ، وحماد ، ، ومالك ، والثوري وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وبه قال . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تصح المضاربة ; لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة ، فقد اشتراه بإذن رب المال ، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه ، فتبرأ ذمته منه ، ويصير كما لو دفع إليه عرضا ، وقال : بعه ، وضارب بثمنه . وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال ، وللمضارب أجر مثله ; لأنه علقه بشرط ، ولا يصح عندهم الشافعي . والمذهب هو الأول ; لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له ، وإنما يصير لغريمه بقبضه ، ولم يوجد القبض هاهنا . تعليق القراض بشرط
وإن وقع الشراء للمشتري ; لأنه يشتري لغيره بمال نفسه ، فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القراض على ما لا يملكه ، وعلقه على شرط لا يملك به المال . قال له : اعزل المال الذي لي عليك ، وقد قارضتك عليه . ففعل ، واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة ،