الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 52 ] فصل : وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه . وله أن يتوكل بجعل ، لأنه من اكتساب المال . ولا يمنع المكاتب من الاكتساب ، وليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل ، إلا بإذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله ، وليس له بذل عين ماله بغير عوض . وللعبد أن يتوكل بإذن سيده ، وليس له التوكيل بغير إذن سيده ، وإن كان مأذونا له في التجارة ; لأن الإذن في التجارة لا يتناول التوكيل . وتصح وكالة الصبي المراهق ، إذا أذن له الولي ; لأنه ممن يصح تصرفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية