[ ص: 52 ] فصل : ، لأنه من اكتساب المال . ولا يمنع المكاتب من الاكتساب ، وليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل ، إلا بإذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله ، وليس له بذل عين ماله بغير عوض . وللعبد أن يتوكل بإذن سيده ، وليس له التوكيل بغير إذن سيده ، وإن كان مأذونا له في التجارة ; لأن الإذن في التجارة لا يتناول التوكيل . وتصح وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه . وله أن يتوكل بجعل ; لأنه ممن يصح تصرفه . وكالة الصبي المراهق ، إذا أذن له الولي